المادة 2
ان البرامج المنصوص عليها في المادة السابقة والتي من شأنها أن تستفيد من المساهمات الميزانية للدولة في سنة 1990 هي على التوالي :
أ - عمليات الاسكان الريفي المدرجة في البرامج التي تنظمها الأحكام السابقة المتعلقة بترقية السكن في الوسط الريفي لائحة وزارية مشتركة رقم 4 مؤرخة في 16 فبراير | 1987 ب عمليات الاسكان المدرجة في اطار عملية تطهير العاصمة،
ج - برامج الاسكان في المناطق الحدودية د – عمليات بناء المساكن المخصصة للعائلات المرحلة بسبب المنفعة العامة، ولاسيما المرتبطة بمشاريع الهياكل الاساسية الكبرى
ه - عمليات بناء المساكن المخصصة للعائلات المحولة من العاصمة في اتجاه بعض الولايات، و – عمليات امتصاص السكن المؤقت والمسجلة بعنوان الباب المتعلق بالسكن الحضري.