قرار
· ج.ر عدد 14 لسنة 1990
قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1410 الموافق 20 فبراير سنة 1990، يحدد برامج الاسكان التي من شأنها الاستفادة من المساهمات الميزانية. 478
المادة الأولى
تطبيقا لاحكام المادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 90 – 67 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1990 المذكور أعلاه، تبقى سارية المفعول القواعد والاجراءات الجاري بها العمل والمطبقة لتمويل بعض البرامج الجاري انجازها بتاريخ 31 ديسمبر سنة 1989 في مجال الاسكان على أساس المساهمة الميزانية.