قرار مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1384 الموافق 29 ابريل - سنة 1965 يتضمن الغاء مادتين من قانون المالية لسنة 1902 ومادة من المرسوم الصادر في 1934 ومادة من قانون الضرائب غير المباشرة 554
المادة الأولى
فتح المادةتلفى مقتضيات المادة 13 من قانون المالية لسنة 1902 وكذا مقتضيات المادة 52 من المرسوم الصادر في سنة 1934 المشار اليه اعلاه
المادة 2
فتح المادةتلغى كذلك مقتضيات المادة 137 من قانون الضرائب غير المباشرة
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير الجمارك ، ومدير الضرائب والتنظيم العقارى ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 27 ذى الحجة عام 1384 الموافق 29 ابريل سنة 1965 عن رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء وبتفويض منه وعن المدير العام للمالية الواقع له مانع وبتفويض منه نائب المدير العام للمالية صالح مبروكين
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- قانون رقم 62-157
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.