قرار

قرار مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1384 الموافق 29 ابريل - سنة 1965 يتضمن الغاء مادتين من قانون المالية لسنة 1902 ومادة من المرسوم الصادر في 1934 ومادة من قانون الضرائب غير المباشرة 554

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
  • قانون رقم 62-157

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.