قرار
· ج.ر عدد 25 لسنة 1992
قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1411 الموافق 28 يناير سنة 1992 ، يتضمن تسعيرة نقل المسافرين والبضائع الذي تقوم به الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية. 761
الفصل الاول — تعريفات نقل المسافرين › الفرع الاول — تسعيرات نقل المسافرين على السكك الحديدية في الخطوط الكبرى
المادة 3
يحدد سعر تذكرة النقل بتطبيق التسعيرة الاساسية المحددة في المادة 2 اعلاه على المسافات المحسوبة والمذكورة في جدول الاسعار العام الخاص بنقل المسافرين والامتعة.
غير ان الحد الادنى للمسافة المسعرة هو 100 كلم بالنسبة للقطارات السريعة.