المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 شعبان عام 1403 الموافق 23 مايو سنة 1983.
عبد الحق رفيق برارحي قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1403 الموافق 23 مايو سنة 1963 يتضمن احداث شعبتين بفرع المهندس في الهندسة الميكانيكية.
ان وزير التعليم والبحث العلمي بمقتضى المرسوم رقم 71-219 المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971، المعدل بالمرسوم رقم 77-97 المؤرخ في 20 يونيو سنة 1977 والمتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة مهندس وبمقتضى القرار المؤرخ في 10 شعبان عام 1403 الموافق 23 مايو سنة 1983 والمتضمن أحداث فرع الهندسة الميكانيكية لتحضير شهادة مهندس يقرر ما يلى :