قرار
· ج.ر عدد 41 لسنة 2022
قرار مؤرّخ في 13 شوال عام 1443 الموافق 14 ماي سنة 2022، يحدد إطار تنظيم التوظيف و/أو المسابقة على أساس الشّهادات للالتحاق ببعض الرتب المنتمية لأسلاك الأساتذة الباحثين
المادة 9
تتشكل اللجنة المذكورة في المادة 8 أعلاه، من الأعضاء الآتي ذكرهم :
– الأمين العام للوزارة أو ممثّله، رئيسا،
– المدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي أو ممثّله، عضوا،
– المدير العام للتعليم والتكوين، أو ممثّله، عضوا،
– مدير الموارد البشرية أو ممثّله، عضوا،
– مدير التعاون والتبادل الجامعي أو ممثّله، عضوا،
– مدير الشّؤون القانونية أو ممثّله، عضوا.