قرار
· ج.ر عدد 41 لسنة 2022
قرار مؤرّخ في 13 شوال عام 1443 الموافق 14 ماي سنة 2022، يحدد إطار تنظيم التوظيف و/أو المسابقة على أساس الشّهادات للالتحاق ببعض الرتب المنتمية لأسلاك الأساتذة الباحثين
المادة 8
قصد التوظيف بصفة أستاذ أو أستاذ محاضر تطبيقا لأحكام المادة 71 من المرسوم التنفيذي رقم 08-130 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، تنشأ لجنة خاصة على مستوى الإدارة المركزية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تدعى في صلب النص" اللجنة " تتولى تقييم وانتقاء الأساتذة الباحثين من جنسية جزائرية الذين يثبتون رتبة أستاذ أو أستاذ محاضر أو رتبة معترف بمعادلتها محصل عليها بالخارج.