المادة 7
يجب على المترشحين المقبولين نهائيا في التوظيف و/ أو المسابقة على أساس الشهادات قبل التعيين في رتبة أستاذ مساعد، قسم "ب"، إتمام ملفات الترشح بمجموع الوثائق الآتية :
– نسخة (1) من شهادة إثبات وضعية المترشح تجاه الخدمة الوطنية،
– شهادة الإقامة (1)،
– مستخرج (1) من شهادة الميلاد.
– شهادتان (2) طبيتان ( الطب العام وشهادة طب الأمراض الصدرية) مسلّمة من طرف طبيب مختص تثبتان أهلية المترشح لشغل المنصب المطلوب،
– صورتان (2) شمسيتان.
وبالإضافة إلى الوثائق المذكورة أعلاه، يجب أن تتضمن ملفات المترشحين الناجحين نهائيا في المسابقة، على الخصوص، ما يأتي :
– نسخة من الوثائق التي تثبت الأعمال العلمية المنجزة من طرف المترشح في مجال شعبته وتخصصه قبل وبعد الحصول على الشهادة المطلوبة (نسخة من المقالات العلمية والمداخلات ونسخة من صفحة الكتاب العلمي التي تحمل الرقم الدولي المعياري للكتاب (ردمك)، عند الاقتضاء،
– شهادات العمل التي تثبت الخبرة المهنية المكتسبة من طرف المترشح في مجال التدريس بمؤسّسات التّعليم العالي، عند الاقتضاء،
– شهادات العمل التي تثبت الخبرة المهنية المكتسبة من طرف المترشح في مجال التدريس، بعد الحصول على الشهادة المطلوبة، في المؤسّسات التابعة لقطاعات النشاطات الأخرى، عند الاقتضاء،
– شهادات العمل التي تثبت الخبرة المهنية المكتسبة من طرف المترشح، بعد الحصول على الشهادة المطلوبة بالمؤسّسات التابعة لقطاعات النشاط الأخرى، عند الاقتضاء، مرفقة بشهادة انتساب مسلّمة من طرف هيئة الضمان الاجتماعي المعنية،
– شهادة عائلية بالنسبة للمترشحين المتزوجين،
– نسخة (1) من بطاقة تثبت إعاقة المترشح، عند الاقتضاء.