المادة 5
يتم الفصل بين المترشحين المتساوين في النقاط، عند إعلان النتائج النهائية للتوظيف و/أو المسابقة على أساس الشهادات للالتحاق برتبة أستاذ مساعد، قسم "ب"، حسب الأولوية في المقاييس الآتية :
– العلامة المتحصل عليها من طرف المترشح بعنوان معيار المنشورات العلمية،
– العلامة المتحصل عليها من طرف المترشح بعنوان معيار الخبرة المهنية المكتسبة في مجال التدريس بمؤسّسات التّعليم العالي،
– العلامة المتحصل عليها من طرف المترشح بعنوان معيار المقابلة مع لجنة الانتقاء.
في حالة إذا ما تعذر الفصل بين المترشحين المتساوين في النقاط، رغم تطبيق المقاييس المذكورة أعلاه، فإنه يتم حسب الأولوية، تطبيق المقاييس الثانوية الآتية :
– أصناف (الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة الذين لديهم القدرة على أداء المهام المرتبطة بالرتبة المراد الالتحاق بها)،
– سن المترشح ( الأولوية للأكبر سنا)،
– الوضعية العائلية للمترشح (متزوج له أولاد، متزوج بدون أولاد، متكفل بعائلة، أعزب).