قرار
· ج.ر عدد 41 لسنة 2022
قرار مؤرّخ في 13 شوال عام 1443 الموافق 14 ماي سنة 2022، يحدد إطار تنظيم التوظيف و/أو المسابقة على أساس الشّهادات للالتحاق ببعض الرتب المنتمية لأسلاك الأساتذة الباحثين
المادة 4
يؤدي غياب المترشح عن حضور المقابلة مع لجنة الانتقاء إلى إقصائه من التوظيف و/أو المسابقة على أساس الشهادات.