المادة 3
يمكن اللجنة المكلفة باقتناء الملفات المقبولة وغير المقبولة للمشاركة في التوظيف و/أو المسابقة على أساس الشهادات، عند الاقتضاء، أن تستشير الهيئات العلمية المختصة للمؤسّسة الجامعية المعنية حول مدى ملاءمة شعبة وتخصص شهادة المترشح مع الشعبة والتخصص المطلوبين (اللّجنة العلمية للقسم بالنسبة للكلية والمدرسة والمجلس العلمي للمعاهد بالنسبة للمعهد لدى الجامعة ومعهد المركز الجامعي).
يجب على الهيئات العلمية المختصة للمؤسسة الجامعية المعنية البت في الملفات المقدمة لها قبل التاريخ المحدد لإجراء التوظيف و/أو المسابقة على أساس الشهادات.