المادة 2
يشمل التوظيف و/ أو المسابقة على أساس الشّهادات للالتحاق برتبة أستاذ مساعد، قسم "ب"، معايير الانتقاء وكذا التنقيط المخصص لكل واحد منها، حسب الأولوية الآتية :
1 - ملاءمة شعبة وتخصص شهادة المترشح ( من 0,25 إلى نقطتين )(2) :
يُرتّب المترشحون حسب ملاءمة شعبة وتخصص شهادتهم مقارنة مع الأولويات في الشعب والتخصصات المطلوبة والمذكورة في قرار أو مقرر فتح التوظيف و/ أو المسابقة على أساس الشهادات، ويتم تنقيطها كما يأتي :
أ – ملاءمة شعبة وتخصص شهادة المترشح بالنسبة للشعبة الأولى المطلوبة :
– نقطة (1) واحدة للشعبة ونقطة واحدة (1) للتخصص الأول،
– نقطة (1) واحدة للشعبة و(57,0 ) نقطة للتخصص الثاني،
– نقطة (1) واحدة للشعبة و( )0,5 نقطة للتخصص الثالث،
– نقطة (1) واحدة للشعبة و(52,0) نقطة للتخصصات الأخرى في الشعبة.
ب – ملاءمة شعبة وتخصص شهادة المترشح بالنسبة للشعبة الثانية المطلوبة :
– )0,75( نقطة للشعبة و(57,0) نقطة للتخصص الأول،
– )0,75( نقطة للشعبة و(5,0) نقطة للتخصص الثاني،
– )0,75( نقطة للشعبة و(52,0) نقطة للتخصصات الأخرى في الشعبة.
2 - تقدير الشهادة ( من 0,5 إلى نقطة (1) واحدة) :
– تقدير "حسن جدا" أو "مشرف جدا": نقطة (1) واحدة.
– تقدير "حسن" أو "مشرّف" : )0,5( نقطة.
بالنسبة للمترشحين الحائزين شهادة معادلة لشهادة الدكتوراه، تحدد العلامة ب : )0,25( نقطة.
3 - الأعمال العلمية المنجزة من طرف المترشح في شعبته وتخصصه قبل أو بعد حصوله على الشهادة المطلوبة (من 0 إلى 7,5 نقطة على الأكثر ) : 3-1 - المنشورات العلمية ( 5 نقاط على الأكثر ) :
– نشر مقال علمي في مجلة علمية مصنفة "أ+" : (5) نقاط،
– نشر مقال علمي في مجلة علمية مصنفة "أ" أو براءة اختراع OMPI PCT- (معاهدة التعاون بشأن البراءات للمنظمة العالمية للملكية الفكرية) : (4) نقاط،
– نشر مقال علمي في مجلة علمية مصنفة "ب" أو براءة إختراع INAPI ( المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية) :
(3) نقاط،
– نشر مقال علمي في مجلة علمية مصنفة "ج" : )1,5( نقطة ( ثلاث (3) نقاط على الأكثر).
• بالنسبة للشّعب المنتمية لميادين العلوم والتكنولوجيا، لا تقبل المجلات العلمية المصنفة "ج".
• تصنف المجلات العلمية وفقا للتصنيف المعتمد من طرف المصالح المؤهلة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ( المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي).
• لا يحتسب إلاّ مقال علمي واحد ضمن معيار المنشورات العلمية.
• في حالة حيازة المترشح على مقال ثانٍ من نفس التصنيف، فإنه يستفيد من نقطة (1) واحدة إضافية، باستثناء المقالات العلمية المنشورة في مجلات علمية من الصنف "ج".
• في حالة حيازة المترشح على كتاب علمي في تخصصه يحمل الرقم الدولي المعياري للكتاب (ردمك)، فإنه يستفيد من )1,5( نقطة إضافية. 3-2 – المداخلات العلمية (من 0 إلى 2,5 نقطة على الأكثر).
– )0,5( نقطة عن كل مداخلة دولية في حدود 1),5( نقطة،
– )0,25( نقطة عن كل مداخلة وطنية في حدود نقطة (1) واحدة.
4 - الخبرة المهنية المكتسبة من طرف المترشح (من 0 إلى 3 نقاط على الأكثر). 4-1 الخبرة المهنية المكتسبة من طرف المترشح في مجال التدريس ( من 0 إلى 3 نقاط على الأكثر) :
أ– الخبرة المهنية المكتسبة من طرف المترشح في مجال التدريس بمؤسّسات التّعليم العالي :
– )0,5( نقطة لكل سداسي دراسي بالنسبة للدروس في حدود ثلاثة (3) نقاط،
– ( )0,25 نقطة لكل سداسي دراسي بالنسبة للأعمال الموجهة في حدود )1,5( نقطة،
– )0,25( نقطة لكل سنة دراسية بالنسبة للأعمال التطبيقية في حدود )1,5( نقطة.
• يجب إثبات الخبرة المهنية المكتسبة من طرف المترشح في مجال التدريس بمؤسّسات التعليم العالي بموجب شهادة عمل تمضى من السلطة المؤهلة (مدير المؤسّسة أو عميد الكلية أو مدير المعهد) تحدد طبيعة التعليم ( دروس أو أعمال موجهة أوأعمال تطبيقية). 16 جوان سنة 2022 م ب– الخبرة المهنية المكتسبة من طرف المترشح في مجال التدريس بالمؤسّسات التابعة لقطاعات النشّاط الأخرى بعد الحصول على الشهادة المطلوبة :
– )0,5( نقطة لكل سنة خبرة مهنية مكتسبة، في حدود )1,5( نقطة، 4-2 الخبرة المهنية المكتسبة من طرف المترشح بعد الحصول على الشهادة المطلوبة، بعنوان شغل مناصب التأطير على مستوى المؤسّسات والإدارات العمومية و/ أو المؤسّسات والهيئات العمومية أو الخاصة (من 0 إلى 1,5 نقطة على الأكثر) :
– )0,25( نقطة لكل سنة خبرة مهنية مكتسبة، في حدود )1,5( نقطة.
5 - المقابلة مع لجنة الانتقاء ( من 0,25 نقطة إلى 6,5 نقطة) :
ترتكز المقابلة على قيام المترشح بتقديم عرض في شكل درس له علاقة مع شعبته وتخصصه، وذلك بعد اختياره لسؤال كتابي عن طريق القرعة مقترح من طرف أعضاء لجنة الانتقاء.
تمنح للمترشح مدة زمنية تقدر بثلاثين (30) دقيقة، على الأقل، وخمس وأربعين (45) دقيقة، على الأكثر، لتحضير العرض، وتقديمه أمام أعضاء اللجنة في مدة زمنية لا تتجاوز خمس عشرة (15) دقيقة.
يسمح إلقاء العرض لأعضاء اللجنة من تقييم المترشح حول :
– التمكن من موضوع ومحتوى الدرس : من )0,25( نقطة إلى )1,5( نقطة،
– منهجية إلقاء الدرس : من )0,25( نقطة إلى نقطة (1) واحدة،
– وضوح وسلاسة الخطاب وكذا التحكم في لغة الإلقاء :
من(52,0) نقطة إلى )1,5( نقطة،
– مدى معارف المترشح حول استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال عند العرض : من )0,25( نقطة إلى نقطة واحدة .(1)
– مدى إجابة المترشح على سؤال من اختيار أعضاء اللجنة حول إلقاء الدرس : من(52,0) نقطة إلى )1,5( نقطة.
بالنسبة للمترشحين ذوي الاحتياجات الخاصة (إعاقة بصرية أو إعاقة حركية)، يجب على المؤسسة الجامعية المعنية توفير التّهييئات والتّكييفات اللازمة لهذا الغرض. 16 ذو القعدة عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 16 جوان سنة 2022 م