قرار
· ج.ر عدد 41 لسنة 2022
قرار مؤرّخ في 13 شوال عام 1443 الموافق 14 ماي سنة 2022، يحدد إطار تنظيم التوظيف و/أو المسابقة على أساس الشّهادات للالتحاق ببعض الرتب المنتمية لأسلاك الأساتذة الباحثين
المادة 14
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 13 شوال عام 1443 الموافق 14 ماي سنة .2022 عبد الباقي بن زيان وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية