قرار
· ج.ر عدد 41 لسنة 2022
قرار مؤرّخ في 13 شوال عام 1443 الموافق 14 ماي سنة 2022، يحدد إطار تنظيم التوظيف و/أو المسابقة على أساس الشّهادات للالتحاق ببعض الرتب المنتمية لأسلاك الأساتذة الباحثين
المادة 13
يجب على المترشحين المشاركين في التوظيف و/أو المسابقة على أساس الشهادات المنصوص عليها في هذا القرار، أن يستوفوا، مسبقا، جميع الشروط القانونية الأساسية المطلوبة للالتحاق بمختلف الرتب المنتمية 16 جوان سنة 2022 م لأسلاك الأساتذة الباحثين، كما حددتها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-130 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه.