قرار
· ج.ر عدد 41 لسنة 2022
قرار مؤرّخ في 13 شوال عام 1443 الموافق 14 ماي سنة 2022، يحدد إطار تنظيم التوظيف و/أو المسابقة على أساس الشّهادات للالتحاق ببعض الرتب المنتمية لأسلاك الأساتذة الباحثين
المادة 12
تتوّج أشغال اللجنة المذكورة في المادة 8 أعلاه بإعداد محضر يمضيه رئيسها والأعضاء، ويحدد القائمة الاسمية للمترشحين المقبولين والمرفوضين، مع تحديد أسباب الرفض.
تبلغ نسخة من محضر اجتماع اللجنة مرفقا بشبكة التقييم الخاصة بالتوظيف، إلى المصالح المركزية للوظيفة العمومية في أجل لا يتعدى سبعة (7) أيام عمل، ابتداء من تاريخ توقيع محضر اجتماع اللجنة.