قرار
· ج.ر عدد 41 لسنة 2022
قرار مؤرّخ في 13 شوال عام 1443 الموافق 14 ماي سنة 2022، يحدد إطار تنظيم التوظيف و/أو المسابقة على أساس الشّهادات للالتحاق ببعض الرتب المنتمية لأسلاك الأساتذة الباحثين
المادة 11
يجب أن تحتوى ملفات الترشح للتوظيف بصفة أستاذ أو أستاذ محاضر على الوثائق الآتية :
– طلب خطي،
– سيرة ذاتية مفصلة للمترشح،
– نسخة من المؤهلات أو الشهادات المتحصل عليها أو الشهادات المعترف بمعادلتها،
– شهادة العمل التي تثبت رتبة أستاذ أو أستاذ محاضر أو رتبة معترف بمعادلتها متحصل عليها من طرف المترشح بالخارج،
– الأعمال العلمية والبيداغوجية المنجزة من طرف المترشح.