قرار
· ج.ر عدد 92 لسنة 1968
قرار مؤرخ في 18 رجب عام 1388 الموافق 10 اكتوبر سنة 1968 يتضمن انشاء مكتب للمناقصة ولجنة لفتح الظروف بوزارة الصناعة والطاقة 1826
المادة 3
تختص لجنة فتح الظروف بابرام الصفقات عن طريق تقديم العروض •