قرار
· ج.ر عدد 12 لسنة 2026
قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 29 نوفمبر سنة 2025، يتضمن الموافقة على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 25-04 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 22 أكتوبر سنة 2025 والمتعلق بالإفصاح عن المعلومات الواجب نشرها من طرف الشركات التي تكون قيمها مسعّرة في بورصة القيم المنقولة
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 9
يُعيّن المُصدر مسؤولاً عن الإفصاح المالي، يكلف بضمان إرسال المعلومات إلى اللجنة وشركة تسيير بورصة القيم.
كما يسهر على مطابقة الإجراءات الداخلية المتعلقة بنشر المعلومة المقننة، وكذا توعية مسيّري المُصدِر بالتزاماتهم التنظيمية ذات الصلة.