الفصل الخامس — أحكام ختامية
المادة 54
تُلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا النظام، لا سيما أحكام نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 2000-02 المؤرخ في 14 شوال عام 1420 الموافق 20 يناير سنة 2000 والمتعلق بالمعلومات الواجب نشرها من طرف المؤسسات التي تكون قيمها مسعّرة في البورصة.
حرّر بالجزائر في 30 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 22 أكتوبر سنة 2025 .
يوسف بوزنادة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته مقرّر مؤرّّخ في أوّل جمادى الأولى عام 1447 الموافق 23 أكتوبر سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس قسم التصريحات بالممتلكات والمطابقة والإخطارات والتبليغات، المكلف بتسيير شؤون الأمانة العامة. –––––––––––– إنّ رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر
– بمقتضى القانون رقم 22–08 المؤرّخ في 4 شوّال عام 1443 الموافق 5 مايو سنة 2022 الذي يحدّد تنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلتها وصلاحياتها،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23–234 المؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يوليو سنة 2023 الذي يحدّد هياكل السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1443 الموافق 17 يوليو سنة 2022 والمتضمن تعيين رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1446 الموافق 7 مايو سنة 2025 والمتضمن تعيين السيّد خالد بن قرنان، رئيس قسم التصريحات بالممتلكات والمطابقة والإخطارات والتبليغات،
– وبمقتضى المقرر رقم 15 المؤرّخ في 20 أكتوبر سنة 2025 والمتضمن تكليف السيد خالد بن قرنان، رئيس قسم التصريحات بالممتلكات والمطابقة والإخطارات والتبليغات، بتسيير شؤون الأمانة العامة للسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، تقرّر ما يأتي :
المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد خالد بن قرنان، رئيس قسم التصريحات بالممتلكات والمطابقة والإخطارات والتبليغات، المكلف بتسيير شؤون الأمانة العامة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، على جميع الوثائق والمقررات والأوامر الخاصة بالدفع وبتحويل الاعتمادات ووثائق الإثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الإيرادات، باستثناء القرارات.
المادة 2 : ينشر هذا المقرّر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في أوّل جمادى الأولى عام 1447 الموافق 23 أكتوبر سنة 2025 .
سليمة مسراتي مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة