الفصل الخامس — أحكام ختامية
المادة 53
كل مخالفة لأحكام هذا النظام تُعرّض المُصدِر، وعند الاقتضاء، مسؤوليه، لعقوبات تُصدرها اللجنة.
تتدرج العقوبات حسب خطورة المخالفة وتكرارها وطبيعتها، ويمكن أن تشمل :
– الإنذار،
– التوبيخ،
– نشر الإنذار أو التوبيخ لعلم الجمهور،
– التعليق المؤقت لتداول القيم المنقولة،
– الشطب من التسعيرة الرسمية للبورصة.
كما يمكن اللّجنة، عند الاقتضاء، اتخاذ أي تدابير تصحيحية أخرى مناسبة تهدف إلى ضمان الشفافية وحماية المستثمرين وسير عمل السوق بشكل سليم.