الفصل الخامس — أحكام ختامية
المادة 52
يرخص لشركة تسيير بورصة القيم أن تنشر عبر وسائطها الرسمية، المعلومة المقننة التي تتلقاها طبقا لأحكام هذا النظام.
غير أنه يجب أن يتم كل نشر تقوم به شركة تسيير بورصة القيم بالتشاور الوثيق مع اللجنة، وذلك لضمان انسجام المضمون المنشور وتزامنه وتطابقه مع ذلك الذي تم استلامه من طرف اللجنة. 38 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة على وجه الخصوص، لا يجوز لشركة تسيير بورصة القيم نشر المعلومات المرسلة من طرف المُصدِرين إلى اللجنة مسبقاً، إلا بعد الحصول على موافقة صريحة أو تعليمة من اللجنة.