قرار
· ج.ر عدد 12 لسنة 2026
قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 29 نوفمبر سنة 2025، يتضمن الموافقة على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 25-04 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 22 أكتوبر سنة 2025 والمتعلق بالإفصاح عن المعلومات الواجب نشرها من طرف الشركات التي تكون قيمها مسعّرة في بورصة القيم المنقولة
الفصل الرابع — تعاملات الأشخاص المُطّلعين
المادة 49
يُمنع على الأشخاص المُطّلعين القيام بأي عملية على القيم المنقولة للمُصدِر:
– خلال مدة ثلاثين ( 30 ) يوما السابقة لنشر النتائج المالية السنوية أو نصف السنوية،
– خلال أي فترة أخرى تحددها اللجنة أو المُصدِر عندما يُحتمل حيازة معلومات جوهرية.
كل إعفاء استثنائي من هذا المنع يجب أن يكون بموافقة مسبقة من اللجنة بناء على طلب مبرّر من المُصدِر.