الفصل الرابع — تعاملات الأشخاص المُطّلعين
المادة 47
يُعتبر أشخاصًا مُطّلعين :
– أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة أو أي جهاز مماثل للمُصدر،
– المديرون التنفيذيون وكل شخص يشغل مسؤولية تسيير لدى المُصدِر،
– الأزواج والأصول والفروع من الدرجة الأولى للأشخاص المذكورين أعلاه،
– كل شخص يمكنه الحصول، بصفة منتظمة أو عرضية، على معلومات جوهرية بحكم وظيفته أو مهنته أو عقد علاقته المهنية مع المُصدِر.
ويجب على المُصدِر مسك سجل خاص بالأشخاص المُطّلعين يتضمن بالنسبة لكل واحد منهم :
– الاسم واللقب ومعلومات الاتصال،
– الصفة أو العلاقة بالمُصدِر،
– تاريخ التسجيل كشخص مطّلع،
– طبيعة وسبب الاطلاع على المعلومة الجوهرية.
ويجب تحيين هذا السجل فور كل تغيير، ويوضع تحت تصرف اللجنة عند الطلب.