قرار
· ج.ر عدد 12 لسنة 2026
قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 29 نوفمبر سنة 2025، يتضمن الموافقة على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 25-04 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 22 أكتوبر سنة 2025 والمتعلق بالإفصاح عن المعلومات الواجب نشرها من طرف الشركات التي تكون قيمها مسعّرة في بورصة القيم المنقولة
الفصل الرابع — تعاملات الأشخاص المُطّلعين
المادة 46
يمنع على أي شخص مُطّلع أن يستخدم أو يحاول استخدام، لمصلحته أو لمصلحة الغير، معلومة، جوهرية للقيام أو التوصية أو تحفيز أي شخص على القيام بمعاملة تتعلق بالقيم المنقولة للمُصدر المعني.
كما يمنع على أي شخص مُطّلع أن يُفشي، بشكل مباشر أو غير مباشر، معلومة جوهرية للغير، خارج الإطار العادي لمهامه أو واجباته المهنية، طالما أن هذه المعلومة لم تنشر.