قرار
· ج.ر عدد 12 لسنة 2026
قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 29 نوفمبر سنة 2025، يتضمن الموافقة على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 25-04 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 22 أكتوبر سنة 2025 والمتعلق بالإفصاح عن المعلومات الواجب نشرها من طرف الشركات التي تكون قيمها مسعّرة في بورصة القيم المنقولة
الفصل الثالث — الإفصاح عن المعلومة الدورية › القسم الخامس — الإفصاح عن المعلومة غير المالية
المادة 45
يُنشر تقرير الإفصاح عن المعلومة غير المالية وفق نفس الشروط المطبقة على الإفصاح السنوي، ويُتاح للجمهور عبر الموقع الإلكتروني للمُصدِر، في القسم المخصص لإعلام المستثمرين.