قرار
· ج.ر عدد 12 لسنة 2026
قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 29 نوفمبر سنة 2025، يتضمن الموافقة على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 25-04 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 22 أكتوبر سنة 2025 والمتعلق بالإفصاح عن المعلومات الواجب نشرها من طرف الشركات التي تكون قيمها مسعّرة في بورصة القيم المنقولة
الفصل الثالث — الإفصاح عن المعلومة الدورية › القسم الخامس — الإفصاح عن المعلومة غير المالية
المادة 44
يجب على كل مُصدِر تكون قيمه المنقولة مدرجة في القسم الرئيسي لسوق سندات رأس المال أن ينشر سنويا تقريرًا حول المعلومة غير المالية يغطي الجوانب البيئية و الاجتماعية والمتعلقة بالحوكمة، يعد حسب نموذج محدد بتعليمة صادرة عن اللجنة، يتوافق مع الأطر المرجعية الدولية المعتمدة في هذا الشأن.
ويجوز، عند الاقتضاء، إخضاع هذا التقرير للتحقق من طرف هيئة مستقلة.