قرار
· ج.ر عدد 12 لسنة 2026
قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 29 نوفمبر سنة 2025، يتضمن الموافقة على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 25-04 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 22 أكتوبر سنة 2025 والمتعلق بالإفصاح عن المعلومات الواجب نشرها من طرف الشركات التي تكون قيمها مسعّرة في بورصة القيم المنقولة
الفصل الثالث — الإفصاح عن المعلومة الدورية › القسم الرابع — الإفصاح عن المعلومات الفصلية
المادة 43
يجب على كل مصدِر تكون قيمه المنقولة مدرجة فى القسم الرئيسي لسوق سندات رأس المال أو في القسم الممتاز لسوق سندات الدين، أن ينشر بلاغاً رسميا في أجل لا يتجاوز الخمسة عشر ( 15 ) يوما التي تلي نهاية كل فصل، يتضمن المؤشرات المالية الأساسية المحددة بموجب تعليمة صادرة عن اللّجنة.
ويُرسل هذا البلاغ مسبقا إلى اللّجنة قبل نشره.