الفصل الثالث — الإفصاح عن المعلومة الدورية › القسم الثالث — الإفصاح عن المعلومة نصف السنوية
المادة 41
لا تُطبق التزامات الإفصاح نصف السنوية على المُصدِرين الذين تُدرج قيمهم المنقولة في سوق المستثمرين المحترفين، ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك.
غير أنه، في حال تحويل القيم المنقولة من سوق المستثمرين المحترفين إلى سوق سندات رأس المال أو سوق سندات الدين، يجب على المُصدِر الامتثال الكامل لجميع التزامات الإفصاح المنصوص عليها في هذا النظام خلال أجل لا يتعدى ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ الإدراج في السوق الجديدة.