الفصل الثالث — الإفصاح عن المعلومة الدورية › القسم الثالث — الإفصاح عن المعلومة نصف السنوية
المادة 37
يجب على المُصدِر خلال تسعين ( 90 ) يوما من نهاية النصف الأول من السنة المالية، إيداع لدى اللجنة ولدى شركة تسيير بورصة القيم :
– التقرير نصف السنوي المعدّ وفق تعليمة صادرة عن اللجنة،
– الكشوف المالية نصف السنوية،
– شهادة محافظ أو محافظي الحسابات،
– كل معلومة أخرى تطلبها اللجنة بموجب تعليمة.
يجب على المُصدِر في نفس الأجل، نشر هذه الوثائق عبر موقعه الإلكتروني، وفي جريدتين (2)، على الأقل، تصدران على المستوى الوطني أو إلكترونيتين، تكون إحداهما باللغة العربية.
ويجوز للّجنة، بصفة استثنائية، تمديد هذا الأجل في حالات مبررة قانوناً.