الفصل الثالث — الإفصاح عن المعلومة الدورية › القسم الأول — أحكام عامة
المادة 25
يُلزم المُصدِر قبل ثلاثين ( 30 ) يومًا، على الأقل، من تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية، بإرسال إلى اللّجنة، وإلى شركة تسيير بورصة القيم، وإلى المساهمين جميع الوثائق المتعلقة بجدول الأعمال، بما في ذلك نص مشروع القرارات.
يجب على المُصدر، في نفس الأجل، نشر جدول الأعمال ونص مشروع القرارات عبر موقعه الإلكتروني، وفي جريدتين (2)، على الأقل، تصدران على المستوى الوطني أو إلكترونيتين، تكون إحداهما باللغة العربية، وكذلك عبر القناة الرسمية المعتمدة من قبل اللجنة.