قرار
· ج.ر عدد 12 لسنة 2026
قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 29 نوفمبر سنة 2025، يتضمن الموافقة على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 25-04 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 22 أكتوبر سنة 2025 والمتعلق بالإفصاح عن المعلومات الواجب نشرها من طرف الشركات التي تكون قيمها مسعّرة في بورصة القيم المنقولة
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 22
يتعيّن على المُصدِر أن يُبرم مع كل شخص له إمكانية الاطلاع على المعلومات السرّية، بحكم وظيفته أو علاقاته التعاقدية معه، التزاماً كتابيا يتضمن عدم الإفشاء وعدم استعمال تلك المعلومات لأغراض أخرى غير تلك المتفق عليها.
ويهدف هذا الالتزام خصوصا إلى تجنب أي خطر لعمليات استغلال المعلومات الداخلية أو التلاعب في السوق.