قرار
· ج.ر عدد 12 لسنة 2026
قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 29 نوفمبر سنة 2025، يتضمن الموافقة على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 25-04 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 22 أكتوبر سنة 2025 والمتعلق بالإفصاح عن المعلومات الواجب نشرها من طرف الشركات التي تكون قيمها مسعّرة في بورصة القيم المنقولة
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 20
يجوز للّجنة، متى اقتضت حماية المستثمرين أو السير الحسن للسوق ذلك، أن تُلزم المُصدر بنشر أي معلومة وفقا للكيفيات والآجال التي تحددها. كما يمكنها أن تأمر بنشر تصحيح أو معلومة مكملة عند الاقتضاء.
وفي حالة عدم الامتثال، يمكن اللّجنة القيام بهذا النشر بنفسها على نفقة المُصدِر.