قرار
· ج.ر عدد 12 لسنة 2026
قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 29 نوفمبر سنة 2025، يتضمن الموافقة على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 25-04 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 22 أكتوبر سنة 2025 والمتعلق بالإفصاح عن المعلومات الواجب نشرها من طرف الشركات التي تكون قيمها مسعّرة في بورصة القيم المنقولة
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 19
في حال تداول إشاعة في السوق، حيث لا يكون مصدرُها المُصدِر، وكان من شأنها أن تؤثر تأثيرا معتبراً على سعر قيمه المنقولة، يجب على المُصدِر أن ينشر فوراً بلاغاً رسمياً يتضمن التوضيحات اللازمة لتأكيد أو نفي هذه الإشاعة، متى كان لها تأثير ملحوظا على سعر أو سيولة قيمه.