قرار
· ج.ر عدد 12 لسنة 2026
قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 29 نوفمبر سنة 2025، يتضمن الموافقة على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 25-04 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 22 أكتوبر سنة 2025 والمتعلق بالإفصاح عن المعلومات الواجب نشرها من طرف الشركات التي تكون قيمها مسعّرة في بورصة القيم المنقولة
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 18
يجب أن يحتوي البلاغ الرسمي على معلومات كافية ودقيقة تمكّن المستثمرين من تقدير الأثر الحقيقي للحدث أو الواقعة المعلن عنها.
ويجب أن يُحرّر البلاغ بأسلوب حيادي دون مبالغة في الجوانب المرغوبة أو تقليل من أهمية الجوانب غير المرغوبة.
ويجب نشر المعلومات غير المرغوبة بنفس العناية التي تُنشر بها المعلومات المرغوبة.