قرار
· ج.ر عدد 12 لسنة 2026
قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 29 نوفمبر سنة 2025، يتضمن الموافقة على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 25-04 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 22 أكتوبر سنة 2025 والمتعلق بالإفصاح عن المعلومات الواجب نشرها من طرف الشركات التي تكون قيمها مسعّرة في بورصة القيم المنقولة
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 17
يجب أن يفصح المُصدِر عن كل معلومة هامة بموجب بلاغ رسمي ينشر في الوقت نفسه :
– عبر موقعه الإلكتروني،
– عبر القناة الرسمية للنشر المعتمدة من اللجنة، و
– في جريدتين (2)، على الأقل، تصدران على المستوى الوطني أو إلكترونيتين، تكون إحداهما باللغة العربية.
ويُرسل البلاغ مسبقا إلى اللجنة قبل نشره.