قرار
· ج.ر عدد 12 لسنة 2026
قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 29 نوفمبر سنة 2025، يتضمن الموافقة على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 25-04 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 22 أكتوبر سنة 2025 والمتعلق بالإفصاح عن المعلومات الواجب نشرها من طرف الشركات التي تكون قيمها مسعّرة في بورصة القيم المنقولة
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 16
يجب على المُصدر مسك سجل داخلي للقرارات المتعلقة بتأجيل نشر المعلومات المهمة.
ويتضمن هذا السجل على وجه الخصوص :
– طبيعة المعلومة المؤجلة،
– تاريخ وساعة اتخاذ القرار،
– مبررات التأجيل،
– التدابير المتخذة لضمان السرية،
– هوية الأشخاص الذين تم إبلاغهم داخليا،
– تاريخ وساعة النشر الفعلي للمعلومة.
ويُحتفظ بهذا السجل لمدة لا تقل عن خمس (5) سنوات، ويوضع تحت تصرف اللّجنة عند الطلب.