الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 14
يجوز للمُصدر، تحت مسؤوليته، تأجيل نشر معلومة مهمة عندما يكون الإفصاح الفوري عنها من شأنه المساس بمصالحه المشروعة، شريطة أن يضمن السرية التامة.
ويُعدّ مساساً، لا سيما، كل وضعية يكون فيها النشر :
– من شأنه أن يُعرقل عملية جارية (استحواذ وبيع وإعادة هيكلة وزيادة رأسمال، إلخ)
– قد يُخلّ بحسن سير المفاوضات أو يخلق ميزة تنافسية معتبرة غير عادلة،
– قد يُعرّض المُصدر لخطر غير متناسب قانوني أو مالي أو متعلق بالسمعة.
ويتعين على المُصدر نشر المعلومة المعنية فور زوال الأسباب التي كانت تبرر التأجيل.