قرار
· ج.ر عدد 12 لسنة 2026
قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 29 نوفمبر سنة 2025، يتضمن الموافقة على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 25-04 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 22 أكتوبر سنة 2025 والمتعلق بالإفصاح عن المعلومات الواجب نشرها من طرف الشركات التي تكون قيمها مسعّرة في بورصة القيم المنقولة
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 13
يمكن أن يكون التأثير المعتبر المذكور في المادة 11 أعلاه مرغوبا فيه أو غير مرغوب فيه.
ويقع على عاتق المُصدر مسؤولية تقدير هذا التأثير، وفق معايير موضوعية، منها على سبيل المثال درجة حساسية قطاع النشاط أو الطابع الاستراتيجي للمعلومة.
ويجب على المُصدر أن يكون قادرا على تبرير العناصر التي استند عليها في هذا التقدير أمام اللّجنة.