قرار
· ج.ر عدد 12 لسنة 2026
قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 29 نوفمبر سنة 2025، يتضمن الموافقة على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 25-04 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 22 أكتوبر سنة 2025 والمتعلق بالإفصاح عن المعلومات الواجب نشرها من طرف الشركات التي تكون قيمها مسعّرة في بورصة القيم المنقولة
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 11
يتعيّن على المُصدِر أن يبلغ الجمهور دون تأخير بكل معلومة أو حدث هام يتعلق بتنظيمه أو بوضعه المالي أو التجاري أو التقني، إذا كان من شأن هذه المعلومة أو هذا الحدث، في حال العلم به، أن يؤثر تأثيرا معتبرا على سعر قيمه المنقولة.
يجب أن يضمن هذا النشر المساواة في الوصول إلى المعلومة، وأن يتم في الوقت نفسه لجميع المستثمرين.