قرار
· ج.ر عدد 52 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1386 الموافق 3 يونيو سنة 1966 يتضمن فتح حساب قرض يدعى « قروض للصندوق الجزائرى للتنمية » في حسابات الخزينة 804
المادة 3
تدفع القروض بمجرد الاطلاع على الحوالات الصادرة من المصلحة المكلفة بالتسيير وتعزز باتفاقية القرض وفي حالة عدم وجود هذه الاتفاقية تكون بموجب المقرر الذي يمنح هذا القرض بعد مصادقة وزير المالية والتخطيط عليه