قرار · ج.ر عدد 52 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1386 الموافق 3 يونيو سنة 1966 يتضمن فتح حساب قرض يدعى « قروض للصندوق الجزائرى للتنمية » في حسابات الخزينة 804

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.