قرار · ج.ر عدد 47 لسنة 1997
قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1418 الموافق 12 يوليو سنة 1997، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المندوب للتخطيط. 21

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.