قرار
· ج.ر عدد 47 لسنة 1997
قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1418 الموافق 12 يوليو سنة 1997، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المندوب للتخطيط. 21
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 7 ربيع الأول عام 1418 الموافق 12 يوليو سنة 1997.
أحمد أويحيى 22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة