قرار
· ج.ر عدد 47 لسنة 1997
قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1418 الموافق 12 يوليو سنة 1997، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المندوب للتخطيط. 21
المادة الأولى
يفوض إلى السيد إبراهيم غانم، المندوب للتخطيط الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم رئيس الحكومة، على جميع الوثائق والمقررات ومنها القرارات.