قرار

قرار مؤرخ في 22 رمضان عام 1390 الموافق 21 نوفمبر سنة - 1970 صادر عن والى المدية يتضمن التنازل مجاناً لولاية المدية عن قطعة أرض من أملاك الدولة مساحتها 3 هكتارات و و آرات و 50 سنتياراً واقعة بوزرة ( دائرة المدية ) لازمة لبناء تكميلية للتعليم المتوسط 234

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.