المادة 3
يكلف مدير الادارة العامة ومدير | الميزانية والمراقبة ومدير الخزينة والقرض والتأمينات ومدير الضرائب، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 12 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 29 مارس سنة 1980 • عن وزير المالية الامين العام مراد بن أشنهو 660 الجريدة الرسمية للجمهورية الجدول الملحق تعيين القباضة المصالح المسيرة ولاية المدية ضاحية المدير يلغى :
مكتب الاعمال الخيرية للمدية.
بلدية المدية يضاف :
مكتب الاعمال الخيرية للمدية .