قرار
· ج.ر عدد 83 لسنة 1976
قرار مؤرخ في 8 شوال عام 1396 الموافق 2 أكتوبر سنة يتضمن انشاء منطقة صناعية بتيارت 1179
المادة 3
يكلف والى تيارت والمدير العام للصندوق الجزائرى للتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 8 شوال عام 1396 الموافق 2 أكتوبر سنة 1976 • عبد القادر زيباك