قرار
· ج.ر عدد 45 لسنة 2008
قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 19 يونيو سنة 2008، يتضمن فتح دعوى تصنيف " المدرسة الإكليركيّة الكبري السابقة للقبة " 27
المادة 4
يمكن مالكي الممتلك الثقافي، موضوع هذا القرار وكذا مالكي الممتلكات المتواجدة داخل المنطقة المحمية، أن يبدوا ملاحظاتهم مكتوبة في سجل خاص لدى مدير الثقافة لولاية الجزائر.