المادة 2
طبيعة الممتلك الثقافي : موقع عقاري ذو قيمة معمارية وفنية، استغل سابقا كمؤسسة دينية مدرسة إكليركيّة.
- الموقع الجغرافي للممتلك الثقافي : يقع الممتلك الثقافي ببلدية القبة، ولاية الجزائر، وهو مبين في المخطط المرفق بأصل هذا القرار ويحدد كما يأتي :
- شمالا : حديقة وموقف سيارات وزارة الموارد المائية،
- جنوبا : معهد باستور والمبنى الإداري،
- شرقا : المبنى الإداري والوكالة الوطنية للسدود والتحويل،
- غربا : الديوان الوطني للقياسة القانونية وشارع شمس الدين.
- تعيين حدود المنطقة المحمية : 200 م ابتداء من حدود الممتلك الثقافي.
- نقاط التصنيف : يشمل الممتلك الثقافي مساحة تقدر ب 13.500 م ;2 تضاف إليها المنطقة المحمية.
- الطبيعة القانونية للممتلك الثقافي : ملك عمومي للدولة، وزارة الموارد المائية.
- هوية المالكين : وزارة الموارد المائية.
- المصادر الوثائقية والتاريخية وكذا المخططات والصور : ملحقة بأصل هذا القرار.
- الارتفاقات والالتزامات :
- ارتفاقات شبكة توزيع وصرف المياه والكهرباء والغاز،
- ارتفاق حق العبور للجمهور،
- كل تهيئة داخل المبنى يجب أن تنسجم مع طبيعة الممتلك الثقافي،
- يحظر كل بناء جديد أو هدم أو تهيئة من شأنه أن يتلف روابط الحجم أو ألوان الممتلك الثقافي.
- يجب على ماكي الممتلك الثقافي أو من خصّص لهم احترام القيمة الهندسية والفنية والتاريخية للممتلك الثقافي.