قرار مؤرخ في 4 محرم عام 1398 الموافق 15 ديسمبر سنة 1977 يتضمن تحديد الحصة النهائية والحصة العائدة الى الادارة الجزائرية للبريد والمواصلات في العلاقات الهاتفية بين الجزائر وسوريا. 76
المادة الأولى
فتح المادةتحدد الحصة النهائية العائدة للادارة الجزائرية للبريد والمواصلات في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر وسوريا كمايلي :
الثلاثاء 8 صفر عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 77 مكالمة من جهاز بريد الى جهاز بريد - •
- الفقرة الاولى غير مقسمة مدتها ثلاث دقائق 7,50 ف ذهبية لرسم اجمالي قدره 15 فرنكا ذهبيا أي 24,30 دينارا عن دقيقة اضافية : 2,50 ف ذهبي لرسم اجمالي قدره 5 فرنكات ذهبية أي 8,10 دنانير
(2) مكالمة شخصية :
- الفترة الأولى غير مقسمة مدتها ثلاث دقائق - 10,00 في ذهبية لرسم اجمالي قدره 20 فرنكا ذهبيا أي 32,40 دينارا عن دقيقة اضافية : 2,50 ف ذهبي لرسم اجمالي قدره 5 فرنكات ذهبية أي 8,10 دنانير تسمية المؤسسة نوع المؤسسة مكتب الارتباط معزيز وكالة بريدية مغنية قرار مؤرخ في 11 محرم عام 1398 الموافق 22 ديسمبر | سنة 1977 يتضمن احداث وكالة بريدية بموجب قرار مؤرخ في 11 محرم عام 1398 الموافق 22 ديسمبر
المادة 2
فتح المادةتطبق أحكام هذا القرار ابتداء من أول يناير سنة 1978 •
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ...
حرر بالجزائر في 4 ذي القعدة عام 1397 الموافق 17 أكتوبر 1977 .
محمد زرقيني
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.