قرار

قرار مؤرخ في 4 محرم عام 1398 الموافق 15 ديسمبر سنة 1977 يتضمن تحديد الحصة النهائية والحصة العائدة الى الادارة الجزائرية للبريد والمواصلات في العلاقات الهاتفية بين الجزائر وسوريا. 76

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.