قرار

قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يكلف بموجبه حامل شهادة التبريز بكرسي عيادة امراض الجهاز البولي بالكلية المختلطة للطب والصيدلة بجامعة الجزائر 797

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.