قرار
قرار مؤرّخ في 28 شوّال عام 1447 الموافق 16 أبريل سنة 2026، يعدل القرار المؤرّخ في 30 صفر عام 1446 الموافق 4 سبتمر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني
قرار مؤرّخ في 28 شوّال عام 1447 الموافق 16 أبريل سنة 2026، يعدل القرار المؤرّخ في 30 صفر عام 1446 الموافق 4 سبتمر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.